السيد علي الطباطبائي

151

رياض المسائل

( القسم الثاني ) ( في قصاص الطرف ) والمراد به ما دون النفس وان لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والأُذُن والأنف وغيرها كالجرح على البطن والظهر وغيرهما . ( ويشترط فيه التساوي ) في الإسلام والحرّيّة أو كون المقتصّ منه أخفض وانتفاء الأُبوّة إلى آخر ما فصّل سابقاً . وبالجملة الحكم هنا في الشروط ، بل العمد وشبهه والخطأ . ( كما في قصاص النفس ) قد مضى بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الغنية ( 1 ) ، وظاهر غيره . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الإجماع القطعيّ ، بل الضرورة ، والكتاب ، والسنّة ، المتقدّم بعضها ، والآتي إلى جملة منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف . قال سبحانه : « والجروح قصاص » « والأُذُن بالأُذُن » « والأنف بالأنف » ( 2 ) و « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا » ( 3 ) الآية . وفي الخبر : في أُمّ الولد تقاصّ منها للمماليك ولا قصاص بين الحرّ والعبد ( 4 ) .

--> ( 1 ) الغنية : 404 . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) البقرة : 194 . ( 4 ) الوسائل 19 : 76 ، الباب 43 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 .